المحقق الحلي
22
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ينجس بالملاقاة ؟ فيه تردد ، والأظهر التنجيس . وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر أو فقاع ، أو
--> - تعرف مدارك هذه الأحكام ، أما المصنف قدس سره فاستظهر النجاسة واختار النزح بالطريق المذكور في المتن . ( 1 ) الضمائر التي مرّت والتي تأتي في هذا الباب مذكّرها للماء ومؤنّثها للبئر . ( 2 ) المراد بالمسكر المائع بالأصالة ولو عرض له الجمود ، واطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين قليله وكثيره وبين الخمر وغيره من أنواع المسكرات . ( 3 ) الفقّاع بوزن الرّمان : شراب متّخذ من الشعير وسيأتي الكلام عليه في احكام النجاسات . ( 4 ) القول المشهور للشيخ رحمه اللّه في المبسوط 1 / 11 وتبعه جماعة من المتأخرين وأشار المصنّف في المعتبر ص 14 على عدم الوقوف عليه عند غيره ومن اتبعه به من المتأخرين ، وفي التنقيح الرائع 1 / 48 : « أما الدماء الثلاثة فلا حجة فيها إلا كون الشارع غلّظ الحكم بإزالة قليلها وكثيرها - يعني من لباس المصلي - فيكون في النزح كذلك » قال : « ولكنه محض قياس » . ( 5 ) البعير من الإبل يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير ( المسالك 1 / 2 ) وقد يراد به الذكر أيضا قال الشاعر : وأحبّها وتحبني * ويحبّ ناقتها بعيري ولكن المراد بالمتن المعنى الأول . ( 6 ) فان ، خ ل .